اخر تنسيق 17-02-2025
شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011
(الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 2011/11/23)
التعديلات
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 13 و 14 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين وكذا شروط و كيفيات اقتناء و حيازة و استغلال و استعمال و التنازل عن التجهيزات الحساسة من قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوية لأغراض الحيازة والاستعمال.
الفصل الأول إجراءات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين
المادة 2: يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية، من قبل المتعاملين لرخصة مسبقة يسلمها والي مكان ممارسة النشاط عندما يكون المتعاملون أشخاصا طبيعية و مكان المقر الاجتماعي عندما يكون المتعاملون أشخاص معنوية، بعد رأي الأمن للولاية .
المادة 3 (معدلة م 2 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
يبين طلب رخصة الإقتناء خاصة ما يلي:
- الهوية أو الغرض الاجتماعي والعنوان و جنسية المتعامل طالب الرخصة؛
- نشاط المتعامل كما هو محدد في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه؛
- التعيين الكامل (النوع و العلامة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها؛
- منشأ التجهيزات و كيفيات النقل؛
- مكان أو أماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.
يرفق طلب رخصة الاقتناء بملف يحتوي على ما يأتي:
- نسخة من إعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول؛
- نسخة عن الخصائص التقنية للتجهيزات. لا يتعلق طلب الاقتناء إلا بالتجهيزات المبينة في الاعتماد.
المادة 4: يودع طلب الرخصة، المعد حسب النموذج المبين في الملحقIمن هذا القرار، لدى مصالح التنظيم للولاية المختصة إقليميا، مقابل وصل.
يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
تبلغ رخصة الاقتناء، المعدة حسب النموذج المبين في الملحق 2 من هذا القرار، للمعني من قبل مصالح التنظيم للولاية المختصة إقليميا خلال الأجل المحدد أعلاه.رخصة الاقتناء شخصية لا يمكن التنازل عنها أو تبديلها.
يعلل رفض الطلب قانونا.
في حالة رفض الطلب، يستلم المتعامل تبليغا للقرار بنفس الشكل و في نفس الآجال.
المادة 5 : لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية إلا لدى متعامل معتمد قانونا للإتجار في هذه التجهيزات أو لدى شخص مرخص قانونا.
عند اقتناء التجهيز لدى متعامل، على هذا الأخير أن يضع ختمه الندي على رخصة الاقتناء، يبين أن هذه الأخيرة قد تم استهلاكها ويترتب عنه اقتناء التجهيزات المبينة فيها مع تحديد الأرقام التسلسلية.
ترجع الرخصة الأصلية للمشتري مع فاتورة الشراء وتحفظ نسخة عنها لدى المتعامل.
يتم اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 2 من القسم ب لدى شخص مرخص قانونا، في إطار تحويل الملكية، بعد التحقق من رخصة الاقتناء من قبل مصالح البلدية المختصة إقليميا. تبلغ السلطة المسلمة لرخصة الاقتناء بذلك.
عندما لا يقيم المتنازل والمتنازل له في نفس الولاية، يبلغ كذلك والي مكان إقامة المتنازل له.
المادة 6 (معدلة م 3 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لرخصة مسبقة تعد وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.
يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الاول بهذا القرار، من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية أو الولاية مكان النشاط، ويرفق بالوثائق التالية:
نسخة عن اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول؛
نسخة عن المواصفات التقنية للتجهيزات.
يبين طلب الرخصة بلد منشأ التجهيزات و البلد القادمة منه.
بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد الرخصة خلال خمسة (05) أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ الإيداع.
تبلغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية مكان إيداع الطلب أو مصالح الوزارة المعنية، حسب الحالة، في أجل ستين (60) يوما العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 7 (معدلة م 4 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
تتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا الى رخصة الإقتناء الأصلية المعدة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.
يجب ان يتم الاقتناء من السوق الخارجية و جمركة التجهيزات الحساسة قصد الوضع للاستهلاك في الآجال المحددة في المادة 8 (الفقرة 2) والمادة 16 (الفقرة 2) أدناه.
تملأ رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك التي تضع ختما نديا يبين بأن الرخصة قد استهلكت وترتبت عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها، مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة. تحفظ نسخة من الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
ترسل مصالح الجمارك قائمة التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل ثلاثة (3) أشهر، للسلطة المعدة للرخصة التي تبلغ مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
تبين القائمة المذكورة بالنسبة لكل رخصة معدة ما يأتي:
- كمية التجهيزات و نوعها وعلامتها و نموذجها ورقمها التسلسلي؛
- مرجع الرخصة؛
المادة 8 (معدلة م 5 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
يتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة من السوق الوطنية من قبل المتعاملين، في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
يمدد هذا الأجل إلى سنة (1) واحدة، عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
وينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة.
الفصل الثاني إجراءات اقتناء و حيازة و استغلال و استعمال و التنازل عن التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة و الاستعمال
المادة 9: يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة و الاستعمال للحصول على رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه.
المادة 10 (معدلة م 6 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
يبين طلب رخصة الاقتناء:
- الهوية أو الغرض الاجتماعي للطالب و عنوانه و مهنته أو نشاطه؛
- التعيين الكامل ( النوع و العلامة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة؛
- الخصائص التقنية للتجهيزات؛
- كمية التجهيزات؛
- منشأ التجهيزات و كيفيات النقل و كذا البلد القادمة منه؛
- مكان أو أماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي:
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار.
- سند إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب،
- جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن،
- نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القوانين الأساسية،
- استمارة معلومات مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار بالنسبة لكل واحد من المسيرين والمساهمين والمديرين،
- جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن،
- سند إقامة بالنسبة للمسيرين من جنسية أجنبية،
- نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 سنة 2009 ديسمبر والمذكور أعلاه.
المادة 10 مكرر (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء من السوق الوطنية لتجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، تعد الرخصة وفق الملف المبين في المادة 10 أعلاه، بدون إجراءات أخرى .
المادة 11 (معدلة م 7 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
يودع طلب الرخصة المعد في أربع (4) نسخ، حسب النموذج المبين في الملحق الأول من هذا القرار، لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا مقابل وصل.
بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير خلال خمسة (5) أيام عمل التي تلي تاريخ إيداعه إلى:
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة؛
- وزارة النقل بالنسبة للتجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة.
عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" و القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة، فانه يدرس من قبل مديرية التنظيم للولاية.
يدرس طلب رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة في أجل لا يتجاوز ستون (60) يوم عمل ابتداء من تاريخ الإيداع.
ترسل رخصة الاقتناء المعدة من قبل السلطة المؤهلة المذكورة أعلاه، حسب النموذج المبين في الملحق 2 من هذا القرار، دون أجل إلى الولاية المختصة إقليميا. رخصة الاقتناء شخصية لا يمكن التنازل عنها أو تبديلها.
تبلغ رخصة الاقتناء للمعني، من قبل مصالح ولاية مكان إيداع الطلب خلال خمسة (05) أيام عمل التي تلي استلام الرخصة.
بالنسبة للهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي والمؤسسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة، يودع طلب الرخصة لدى مصالح الوزارة المعنية مقابل وصل.
يبلغ رفض الطلب، المعلل قانونا، للمعني حسب نفس الأشكال.
المادة 12 : تسلم رخص اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية أو من السوق الخارجية من قبل الممثليات والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر ، في إطار الإجراءات المعتمدة في هذا المجال ، من قبل مصالح:
الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة؛
الوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة؛
الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة.
تعفى الممثليات الدبلوماسية من تطبيق إجراء رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم أ من قائمة التجهيزات الحساسة.
يبين طلب رخصة الاقتناء ، حسب الحالة، هوية الممثليةو ألقاب و أسماء الطالب، عنوانه و نوع و كمية التجهيزات موضوع الطلب و كذا خصائصها التقنية.
يرسل طلب الرخصة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها الطالب.يسجل و يرسل للسلطة المسلمة للرخصة، مصحوبا بالرأي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية.
ترجع رخصة الاقتناء لمصالح وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها إلى البعثة الدبلوماسية المعنية.
في حالة رفض الطلب، يبلغ هذا الأخير بنفس الأشكال المذكورة في هذه المادة.
المادة 13 (معدلة م 8 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لأغراض الحيازة والاستعمال، لرخصة مسبقة تعد وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار لدى مصالح الوزارة المعنية أو مصالح الولاية المختصة إقليميا، ويرفق بالوثائق الآتية :
- استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار. عندما يقدم الطلب من قبل شخص معنوي، تودع الاستمارة بالنسبة لكل مسير ومساهم ومدير،
- نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات،
- نسخة من رخصة الاستغلال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 و5 من القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة المبينة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد الرخصة خلال الخمسة (5) أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ الإيداع.
تبلغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية، مكان إيداع الطلب، أو مصالح الوزارة المعنية في أجل ستين (60) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 14: لا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية إلا لدى متعامل معتمد قانونا للاتجار في هذه التجهيزات أو لدى شخص مرخص قانونا، طبقا لأحكام المادة 5 من هذا القرار.
المادة 15: تتم جمركة التجهيزات الحساسة وفقا لأحكام الفقرات 1 و 2 و3 من المادة 7 من هذا القرار.
ترسل حالة عن التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك وفقا لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 7 من هذا القرار.
المادة 16 (معدلة م 9 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
يتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
يمدد هذا الأجل إلى سنة (1) واحدة عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية. يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
ينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة.
المادة 17 (معدلة م 10 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017 + ق و م 2022/06/12 + ق و م 2024/10/13):
تعد وم رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المذكورة في المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وفقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا القرار.
يودع طلب الرخصة المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث من هذا القرار، لدى مصالح السلطة المعنية المذكورة في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، مقابل وصل.
يبين الطلب على الخصوص ما يأتي:
- الهوية أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة وعنوانه ومهنته أو نشاطه،
- تعيين التجهيزات النوع والعلامة والنموذج والكمية)،
- الرقم التسلسلي ورقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بتجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم الفرعي 1 من القسم ج،
- منشأ التجهيزات ومواصفاتها التقنية
- استعمال التجهيزات شخصي أو مهني مع تحديد طبيعة النشاطات في حالة الفرضية الثانية)،
- مكان الاستعمال،
- نسخة من رخصة الاقتناء، عند الاقتضاء،
عندما يتعلق الطلب باستعمال تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 من القسم" أ"، على طالب الرخصة أن يبلغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها.
وعندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرتين الأولى والثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم "أ"، على صاحب الطلب أن يبلغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال ما يأتي:
- استمارة الخصائص التقنية المتعلقة بطلب رخص استغلال الوسائل الكريبتوغرافية مملوءة وفقا للنموذج المبين في الملحق التاسع بهذا القرار،
- الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب فور اقتنائها.
عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرة الثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم "أ"، على صاحب الطلب أن يودع لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال مفاتيح التشفير الخاصة بالوسائل الكريبتوغرافية موضوع الطلب قبل استعمالها دون تجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه الوسائل الكريبتوغرافية.
تتعلق مفاتيح التشفير محل الإيداع بالإعدادات الكريبتوغرافية المستعملة لحساب مفاتيح التشفير العابرة الخاصة بحصص الاتصالات والمتمثلة في المفاتيح المشتركة مسبقا و / أو أزواج المفاتيح اللاتناظرية العمومية والخاصة.
في حالة عدم استعمال الوظائف التي تسمح بضمان سرّية المعلومات المدمجة في الوسائل الكريبتوغرافية موضوع طلب رخصة الاستغلال على صاحب الطلب أن يتقدم بتصريح، وفقا للنموذج المبين في الملحق العاشر بهذا القرار، يتضمن عدم استعمال هذه الوظائف ويتعهد بإيداع كل المعلومات ذات الصلة في حالة تفعيل هذه الوظائف لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال.
في حالة تغيير مفاتيح التشفير على الحائز إيداع المفاتيح الجديدة لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال.
المادة 17 مكرر (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
بغض النظر عن التنظيم المعمول به، لايمكن استغلال تجهيزات الاتصالات عبر القمر الصناعي، الواردة في الفقرة 3 من القسم الفرعي 2 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلا بواسطة متعامل وطني حاصل على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات عبر القمر الصناعي".
المادة 17 مكرر1 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
تعدرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، لمدة :
- خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و2،
- ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3".
المادة 17 مكرر2 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
لا يمكن إدراج أي تغيير في المواصفات والخصائص التقنية للتجهيزات المبينة في رخصة الاقتناء و/أو الاستغلال إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المؤهلة.
المادة 17 مكرر 3 ق و م 2024/10/13): لم يعد يخضع حائز رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الفقرة الأولى للقسم الفرعي الثالث من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للأحكام المتعلقة بإيداع مفاتيح التشفير لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة في المادة 17 من هذا القرار.
المادة 17 مكرر 4 : (ق و م 2024/10/13): تنشأ لدى السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه لجنة تكلف على الخصوص، بإتلاف مفاتيح التشفير للوسائل الكريبتوغرافية المصنفة في الفقرة الأولى للقسم الفرعى الثالث من القسم "أ"، التي تم إيداعها قبل نشر هذا القرار لدى هذه السلطة.
تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير والسلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة.
تحدّد قائمة أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة بناء على اقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها.
تحدد مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة.
المادة 17 مكرر 5 ق و م 2024/10/13): تكلف السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم "أ" من الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه بتحديد في حالة الشك، الصنف الذي يتعين أن تصنف فيه الوسائل الكريبتوغرافية، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير.
في حالة وجود اختلاف في الرأي، تنظم السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة أعلاه اجتماعاً تنسيقيا يضم ممثلين عن الهيئتين المذكورتين أعلاه والذي من خلاله تفصل هذه السلطة في التصنيف على ضوء العناصر المقدمة.
المادة 18: يرفق طلب رخصة استغلال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المصنفة في القسم الفرعي 1 (فقرة 1) من القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة بالوثائق الإضافية التالية:
مخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي لها مع تحديد موقع الكاميرات.
تعريف الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن النظام واستغلاله و صيانته.
المادة 19: يمنع منعا باتا التنازل عن التجهيزات الحساسة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، باستثناء الترخيص المسبق للتنازل من قبل السلطة المشار إليها في المادة 11 أعلاه. لا يمكن أن يتم التنازل إلا لفائدة متعامل معتمد قانونا أو شخص مرخص قانونا.
المادة 20: تلزم الأشخاص الطبيعية و المعنوية الحائزة على تجهيزات حساسة لأغراض الحيازة والاستعمال، بالتصريح بها لدى مصالح ولاية مكان حيازة هذه التجهيزات.توجه الهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي تصريحها لمصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
يتم التصريح بالتجهيزات طبقا للإجراءات الواردة في هذا القرارفي أجل ستة (6)أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 20 مكرر(مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
في حالة تغيير إقامة أو مكان النشاط، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة لأغراض الاستعمال والمصنفة في الأقسام الفرعية 1 و2 و3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، التصريح بها لدى السلطة المسلمة لرخصة الاستغلال ومصالح الأمن المختصة إقليمي.
المادة 20 مكرر1 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
يتعين على المستفيد من رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية1و2 و3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، التصريح بالتجهيزات التي بحوزته لدى مصالح الأمن الأقرب من مكان الحيازة.
يترتب على التصريح إعداد وصل يبين ما يأتي :
- لقب واسم أو الغرض الاجتماعي والعنوان والمهنة أو نشاط الطالب،
- التعيين المفصل للتجهيزات المحازة ( الكمية والنوع والعلامة والنموذج والرقم التسلسلي أو رقم تسجيل التجهيزات) وكذا خصائصها التقنية،
- تاریخ تشغيل التجهيزات.
يبين الوصل كذلك الغرض من حيازة هذه التجهيزات ومراجع رخص الاستغلال.
المادة 20 مكرر 2 (مدرجة م 11 قرار وزاري مشترك 5 مارس 2017):
يمكن بيع التجهيزات الحساسة التي لم ترفع، المتخلى عنها أو المحجوزة من قبل مصالح الجمارك، في المزاد العلني أو التنازل عنها بمقابل أو بدون مقابل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
بهذا العنوان، تعد مصالح الجمارك حالة مفصلة لهذه التجهيزات تبين کميتها ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، وترسلها لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
لا يمكن بيع هذه التجهيزات إلا لفائدة أشخاص طبيعية أو معنوية مرخص لها قانونا بذلك، استنادا إلى رخصة اقتناء في السوق الوطنية.
بعد أي عملية بيع في المزاد العلني أو التنازل، تعد مصالح الجمارك وترسل لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، حالة مفصلة تبين تعريف المقتني وكمية هذه التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي ومراجع رخص الاقتناء.
المادة 21: يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 المرافق 9 يوليو سنة 2003 ،المتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 22: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر؛ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011
ع/ وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية وزير المالية
الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني و الجماعات المحلية
عبد المالك قنايزية دحو ولد قابلية كريم جودي
وزير النقل وزير البريد و تكنولوجيات
الإعلام و الاتصال
عمار تو موسى بن حمادي
الملاحق
الملحق الأول
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
طلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة من السوق: - الوطنية / الخارجية (1)
أنا الممضي أسفله
هوية الطالب (2) .........................................................................
المولود (ة) في...............................ب...............................................
الجنسية ...................................................................................
العنوان (3).................................................................................
المهنة (4) .................................................................................
نوع النشاطات (5)........................................................................
مرجع الاعتماد (6)........................................................................
أطلب رخصة اقتناء و تعيين حيازة التجهيزات الحساسة المبينة أدناه:
حرر ب.........في.................. (إمضاء الطالب)
___________
1- اشطب العبارة المستغنى عنها
2- أذكر اسماء و ألقاب أو الغرض الإجتماعي لطالب الرخصة.
3- حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الإجتماعي لطالب الرخصة.
4- عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل.
5 و 6 - عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد.
الملحق الثاني
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ال (1)....................
المرجع......................
قرار مؤرخ في ........ يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الوطنية.
إن............ (1)
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم،
- وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة (2)،
- وبناء على رأي ............ (3)
يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل :
- تعيين المستفيد : .......
مرجع الاعتماد (4)
حرر ب .... في ....
ال (1) .........
بلغت الرخصة بتاريخ .........
الختم
نظام المواكبة و نوعه (5)
- مصلحة الامن العمومي ....
- شركة مواكبة معتمدة
ملاحظة استدراكية :
- رخصة الاقتناء شخصية.
- رخصة الاقتناء صالحة لمدة ستة (6) أشهر.
لا يمكن تقسيم الكمية المقتناة.
___________
1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد 2، 9 أو 12، حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه.
2 - عندما يتعلق الأمر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة من القسم "أ"،
3 - حدد اللجنة أو السلطة / السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 2 أو 9 من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
4 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
5 - حدد نظام المواكبة ونوعه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الملحق الثاني مكرر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ال (1)....................
المرجع......................
قرار مؤرخ في ........ يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الخارجية.
إن............ (1)
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم،
- وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة (2)،
- وبناء على رأي ............ (3)
يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل :
- تعيين المستفيد : .......
حرر ب .... في ....
ال (1) .........
بلغت الرخصة بتاريخ .........
الختم
نظام المواكبة و نوعه (5)
- مصلحة الامن العمومي ....
- شركة مواكبة معتمدة
قسم مخصص للجمارك
تمت جمركة التجهيزات موضوع الرخصة بتاريخ ...........
الختم
الطبيعة والرقم التسلسلي للتجهيزات
ملاحظة استدراكية :
- رخصة الاقتناء شخصية.
- رخصة الاقتناء صالحة لمدة سنة واحدة.
لا يمكن تقسيم الكمية المقتناة.
___________
1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد 6، 12 أو 13، حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه.
2 - عندما يتعلق الأمر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة في الاقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ"،
3 - حدد اللجنة أو السلطة / السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 2 أو 9 من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
4 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
5 - حدد نظام المواكبة ونوعه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الملحق الثالث
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
طلب رخصة استغلال تجهيزات حساسة
هوية الطالب (1) ...........................................................................
العنوان (2)................................................................................
المهنة أو النشاط الممارس....................................................................
أطلب رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المبينة أدناه:
مكان الاستعمال
الغرض من استعمال التجهيزات
(شخصي أو مهني)
منشأ التجهيزات
الرقم التسلسلي أو رقم التسجيل
(3)
كمية التجهيزات
طبيعة التجهيزات
(النوع والعلامة والنموذج )
تعيين التجهيزات
.............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
حرر ب.........في..................
(إمضاء الطالب)
أذكر أسماء و ألقاب أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة. حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي للطالب. حدد رقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم الفرعي 1 من القسم ج من قائمة التجهيزات الحساسة.
الملحق الرابع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ال (1)....................
المرجع.....................
رخصة استغلال تجهيزات حساسة
إن..................................................(1)
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتصلة بالتجهيزات الحساسة؛
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ......... المحدد لشروط و كيفيات إقتناء التجهيزات الحساسة و حيازتها واستغلالها و استعمالها و التنازل عنها؛
- و بناء على رأي (2) .......................
يقرر:
مادة وحيدة: تمنح رخصة الاستغلال ل:
-تعيين المستفيد:................................................................................
- تعيين التجهيزات
.............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
تعيين التجهيزات
.............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
طبيعة التجهيزات
.............................. .............................. .............................. .............................. ..............................
(النوع والعلامة والنموذج)
القسم
القسم الفرعي
الكمية
........................ ...................... .......
حرر ب........في..................
حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور أعلاه. حدد اللجنة أوالسلطة/السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في23 ذو الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 المذكور اعلاه.
ملاحظة استدراكية: رخصة الاستغلال شخصية
الملحق الخامس
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
استمارة معلومات خاصة بطالب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة
،
أنا الممضي أسفله
هوية الطالب (1). ...
ابن .....
المولود (ة) في ....
العنوان (2).
بطاقة التعريف الوطنية رقم .... .الصادرة عن ........ بتاريخ ....
جواز سفر رقم ..... الصادر عن ......تاريخ الإصدار ..... تاريخ انتهاء مدة الصلاحية
الجنسية ......
بصفتي مسيرا للشركة ....... الكائنة ب ....
رقم الهاتف....... الفاكس ..... البريد الالكتروني.
اسم ولقب المساهمين ....
أطلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة.
يتعهد الممضي أسفله بشرفه أن المعلومات المذكورة في الاستمارة صحيحة
.حرر في .... ب .....
(الختم والإمضاء)
___________
1- أذكر أسماء وألقاب أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة،
2 – حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.